قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة 4
يسوغ للاداريين رؤساء المناطق البحرية سحب الرخصة قبل انقضاء مفعولها فى حالة المخالفة لنظام الصيد في عمق البحر ودون الاخلال بالملاحظات الجزائية الممكن تسبيبها المادة ه : ان الاجراءات المتعلقة بتسليم وتثبيت الرخص