قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من املاك الدولة والمتخذة أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة 905

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.