قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وسويسرا . 653
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ب 1,96 فرنك ذهبي أى 3,20 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,63 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,88 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.