قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " العريشة التحتانية " (الكتلة : 407 )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.