قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " العريشة التحتانية " (الكتلة : 407 )
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" (الكتلة : (407) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.392,47 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة.