قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 الذي يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.