قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.