قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
المادة الأولى
تطبيقًا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18-95- المؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية.