قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة لتجمع الدرك الوطني 842

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.