قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الاذن بنقل الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى » 609

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.