قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الاذن بنقل الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى » 609
المادة الأولى
يقبل نقل رخصة التنقيب عن الوقود.
المسماة « رخصة عرق اكيدى » لصالح الشركة الوطنية للبترول لاكيتان ) SNPA ( •