قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار ( 125000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 ( أجور المستخدمين فى عطل طويلة الأمد » .