قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
المادة 2
يوزع هذا التعويض اليومي كالآتي :
دج عن كل وجبة طعام ، دج عن النوم .
وتجدر الاشارة الى ان هذا التعويض لا يمنح الا للاعوان الموقتين الآتي بيانهم اسفله والذين يتنقلون بأمر مهمة يسلم من قبل المدير العمالي للفلاحة :
عامل ممارس - سائق جزار مساعد ميكانيكي - شحام - رئيس فرقة - سائق - محاسب مساعد - رئيس قسم اداري