قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر الفا وخمسمائة دينار ( 12,500 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الباب 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية » .