قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد المقدار المقرر استيراده من الملابس الخفيفة ( بونيتري ) 861
المادة 2
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي