المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي الولاة سنة 1974 يتم الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة من جزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة 5100 م 2 تابعتين لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى ويعاد وضع العقار المدرج الى مصلحة أملاك الدولة ...
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر