قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة بجزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة قدرها 5100 م2 تابعة لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى 908
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من بين أعضاء لجنة الامتحان أو أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حدة
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الضرائب . !
يجب أن يكون أعضاء اللجنة ، باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة •
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مفتشى الضرائب الناجحين نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي الولاة سنة 1974 يتم الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة من جزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة 5100 م 2 تابعتين لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى ويعاد وضع العقار المدرج الى مصلحة أملاك الدولة ...
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.