قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة بجزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة قدرها 5100 م2 تابعة لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى 908
المادة 11
يتم ترسيم مفتشى الضرائب الناجحين نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 •