قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16
المادة الأولى
يُفوّض إلى السيد عبد القادر بوطيب، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.