قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310
المادة الأولى
يفوض الى السيد سي احمد اسماعيل مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.