قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 - فهرس المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 239
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن احمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.