قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
الحليب المبستر الموضّب، عند الإنتاج وفي مختلف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة مراحل التوزيع، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.