قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 3
يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.