المادة 2
تشمل هذه الأسعار القصوى، المحددة في المادة الأولى السابقة، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 21 مارس سنة 1995 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر العناوين والموضّب في مختلف مراحل التوزيع.
الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع.
حد ربح التوزيع بالجملة. 8,55 10,35 10,35 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 9,20 11,10 11,10
- حد ربح التجزئة.
- السعر للمستهلكين . 0,80 0,90 0,90 10,00 12,00 12,00