المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والحقوق والالتزامات التي توجد في حوزة البنك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوطني الجزائري والمؤسسات المالية الاخرى المعنية والتي تحول الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الاعضاء التاليين، علاوة على محافظ البنك المركزي الجزائري، رئيسا.
المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات. - المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، -
- المدير العام للبنك الوطني الجزائري المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. - المدير العام لبنك الجزائري الخارجي، حدد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، - مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري.
المديرون التقنيون لبنك الفلاحة والتنمية
- الريفية والبنك الوطني الجزائري، فيما يتعلق بالمحسابة والاعلام الآلي والتسيير المالي والقرض والعلاقات الدولية والوسائل العامة والمستخدمين