قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854
المادة 3
تخول اللجنة قصد أداء مهمتها ما يأتي :
القيام بالتحقيق استنادا على الوثائق وفي - عين المكان اعطاء أوامر للهياكل التابعة للمؤسسات المعنية - ، فيما يخص احصاء الاملاك وانجاز عمليات وقف الحسابات التأكد من الممتلكات والاموال بعاد عددها في - الحسابات حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية ----