قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854
المادة 2
تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويجب عليها أن تعقد العدد اللازم من الاجتماعات لدراسة عمليات الجرد والتحويل التي تعد من اختصاصها. وقيد أعمال اللجنة في محضر تسلم نسخة منه لوزير المالية.