قرار

قراران مؤرّخان في 15 رمضان عام 1427 الموافق 8 أكتوبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.