قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الفرع 3 — كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 9
يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
- وثائق إثبات الضمانات المطلوبة في المادتين 54 و 55 من هذا النظام،
- الالتزام بآداب المهنية وقواعد الانضباط والحذر،
- وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محلات مخصصة لنشاط الوسطاء في عمليات البورصة،
- الالتزام باكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة،
- الالتزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عمليات البورصة.