الفرع 2 — شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 7
على الوسيط في عمليات البورصة أن يوفّر الوسائل التقنية والبشرية المناسبة، كما يجب عليه وضع إجراءات العمل ونظام للمراقبة الداخلية وكشف وتسيير تضارب المصالح، اللازمة من أجل حسن سير النشاط الذي قدّم له الاعتماد لممارسته.
يجب تكييف الوسائل المناسبة مع طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع النشاط أو الأنشطة الممارسة. كما تعتمد على تطور النشاط والإطار القانوني والتنظيمي.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة السهر، بشكل دائم، على أن تكون الوسائل والإجراءات المذكورة مجتمعة في أي وقت.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة السعي لتفادي تضارب المصالح، وفي حالة عجزه على ذلك، عليه بحلّها لصالح الزبون.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة تعيين مسؤول عن المطابقة مسجل لدى اللجنة، مكلف بالسعي إلى احترام الالتزامات المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة.
توضّح تعليمة صادرة من اللجنة مهام وشروط تأهيل وتسجيل المسؤول عن المطابقة.