الفرع 2 — شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 5
يجب على الهيئات الأخرى، غير البنوك والمؤسسات المالية التي تلتمس الاعتماد لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة :
- امتلاك، عند الالتماس، رأسمال اجتماعي أدنى قدره عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، يدفع كليا ونقدا، غير أنه يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة،
- حيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح زبائنها،
- وجود مقرها الاجتماعي بالجزائر،
- أن يكون لها، على الأقل، مسيّر مسؤول مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- تقديم طلب اعتماد للجنة.