الباب السادس — نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 58
تش كّل مخ الف ات ع لى وجه الخصوص ما يأتي :
- مخالفة أحد نصوص هذا النظام،
- مخالفة أحد قرارات اللجنة،
- التقصير بالتزام تمّ الاكتتاب فيه لدى اللجنة،
- عدم التسليم في الأجل المحدّد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش، 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- السماح لعون غير مسجّل لدى اللجنة بمفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة،
- الإدلاء بدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو لأحد أعوانها.
أحكام ختامية