قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الرابع — صندوق ضمان الزبائن وتأمين الأموال › الفرع الأول — صندوق ضمان الزبائن
المادة 53
يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يدفعوا مساهمة في صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه وذلك حسب الشروط المحدّدة في نظام اللجنة. 21 أكتوبر سنة 2015 م