قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 5 — محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 49
يجب على الوسطاء في عمليات البورصة وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لكشف مخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وإرسال تصريحاتهم إلى خلية معالجة الاستعلامات المالية، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.