الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 4 — إعلام اللجنة
المادة 48
يخبر الوسيط في عمليات البورصة اللجنة دون تأخير في حالة :
- تغيير القانون الأساسي،
- تعديل توزيع رأسماله،
- تغيير مقر مؤسسته،
- تعيين مسيرين جدد،
- توقيف عمل أعوانه المؤهلين،
- التنازل عن الأملاك التي من شأنها أن تضر بشكل أساسي بقدرة الوسيط في عمليات البورصة لممارسة نشاطه،
- كل قضية إدارية مدنية أو جنائية ترفع ضده،
- وكل تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد.
يعلم الوسيط في عمليات البورصة اللجنة 30 يوما قبل تحقيق مشروع إدماج واستحواذ سواء كان مستهدفا أو مبادرا، مع تقديم جميع العناصر المتعلقة بالمشروع.