قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 3 — الواجبات تجاه الزبائن
المادة 44
فور تنفيذ الأوامر، يرسل الوسطاء في عمليات البورصة لزبائنهم، خلال يومي العمل، ابتداء من تاريخ التسديد/التسليم، إشعارا بالتنفيذ يحتوي على المعلومات الآتية :
- تعيين الأصل المالي،
- عدد الأصول المالية،
- سعر الوحدة،
- المبلغ الخام للعملية،
- المصاريف والمصاريف الأخرى،
- المبلغ الصافي للعملية،
- تاريخ العملية،
- تاريخ التسديد والتسليم.