قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 2 — واجبات ذات طابع عام
المادة 41
يجب على الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاطه طبقا للاعتماد الذي سلّم له من طرف اللجنة، ويجب أن يقلص صلاحياته في مجال النشاطات المسموح له بها.