قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 2 — واجبات ذات طابع عام
المادة 40
يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الإشارة كتابيا في الوثائق التعاقدية التي يسلّمونها لزبائنهم، إلى صنف الاعتماد الممنوح إياهم ومرجعيته.