الفرع 2 — شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 3
تخضع ممارسة نشاط واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، لاعتماد اللجنة. لا يمنح الاعتماد إلا للملتمس الذي يتعهد بممارسة نشاط التفاوض في البورصة لحساب الغير، على الأقل.
يمكن ملتمس أن يقدّم طلب اعتماد واحد، سواء تعلق الأمر بممارسة نشاط واحد أو أكثر.
الوسطاء في عمليات البورصة الذين يدعون في صلب النص "و.ع.ب" الراغبون في ممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة بموجب توكيل أو لصالح شركات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، يعتبرون عند تقديمهم طلب الاعتماد، طالبين لممارسة نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، وعليهم أن يوفروا شروط ممارسة هذا النشاط.