قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع الأول — الحقوق المستحقة
المادة 39
تتوقف تلقائيا الحقوق الممنوحة في إطار الاعتماد، إلا إذا قرّرت اللجنة غير ذلك، إذا لم تدفع الحقوق المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه في اليوم 30 من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة.