الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 6 — نشاط إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات
المادة 34
يجوز للوسيط في عمليات البورصة المعتمد مساعدة المؤسسات في إعداد العمليات الخاصة بالإصدار وتبادل أو إعادة شراء القيم المنقولة والمنتجات المالية المسعّرة في البورصة أو الموظفة طبقا لشروط اللجوء العلني للإدخار المذكورة في المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يتكفل الوسيط في عمليات البورصة بما يأتي :
- مساعدة المصدر أثناء كتابة مشروع المذكورة الإعلامية وتأدية الشكليات القانونية والإدارية المتعلقة بإصدار ما يسمى بالقيم،
- تحضير مشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات،
- تمثيل المصدر لدى اللجنة ومؤسسات السوق ولدى مجموع البنوك المكوّن للتوظيف،
- توظيف سندات المصدر بمفرده أو في إطار مجموع البنوك المكوّن للتوظيف الذي يعتبر هو قائدها،
- مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي هو راعيها حتى يفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم المعلومات التنظيمية والقانونية.