قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 5 — نشاط توظيف الأموال
المادة 31
يمكن الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة توظيف القيم المالية والمنتجات المالية ضمان توظيف السندات لحساب مصدرها طبقا للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وبموجب عقد يحرّره لهذا الغرض الطرفان. 21 أكتوبر سنة 2015 م