قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 4 — نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة
المادة 30
يجب على المرشد في التوظيف الاستعلام بشأن الوضعية المالية لزبونه، ومعارفه وخبرته، وكذلك أهدافه فيما يخص التوظيف أو التمويل.