الفرع الأول — التعاريف
المادة 2
1 الوسيط في عمليات البورصة هو كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص.
كما يمكن الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاط واحد أو عدة نشاطات من النشاطات الآتية :
- الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة،
- التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب،
- تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
- توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب المضمون في إصدار السندات،
- التداول للحساب الخاص للوسيط،
- حفظ القيم المنقولة وإدارتها،
- إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات، 21 أكتوبر سنة 2015 م
- أي نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتدعى في صلب النص "اللجنة". .2 توظيف القيم المنقولة هو البحث أو العثور على مكتتبين أو مشتريي السندات لحساب مصدر يلجأ علنا إلى الادخار. .3 التفويض للحساب الخاص يتمثل في القيام بصفقات تخص قيمة واحدة أو عدة قيم منقولة باستخدام رؤوس أمواله الخاصة. .4 تسيير الحافظة لحساب الغير يتمثل في تسيير حافظات القيم المنقولة بطريقة تقديرية وفردية بموجب توكيل من الطرف الآخر. .5 الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة يتمثل في تقديم توصيات شخصية للطرف الآخر، سواء بطلب منه أو بمبادرة من الوسيط الذي يقدّم الإرشاد سواء تعلق الأمر بصفقة واحدة أو عدة صفقات خاصة بالقيم المنقولة.
تقدّم التوصيات على أساس دراسات دقيقة تقوم بها مصلحة التحاليل المالية للوسيط في عمليات البورصة، توجه هذه التوصيات لزبائن محترفين مثل مسيري الأموال، كما يمكن أن توجّه لزبائن غير محترفين، مثل الزبائن الخواص الذين يحتاجون إلى تدابير حماية ووقاية أكثر أهمية. .6 الاكتتاب المضمون يتمثل في الاكتتاب والشراء مباشرة من عند المصدر أو من عند المتنازل للقيم المنقولة قصد بيعها. .7 ضمان النجاح في المسعى هو الالتزام الذي يحمي به الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة، المصدر ضد فشل عملية اللجوء العلني للإدخار بضمان اكتتاب أو شراء حد أدنى للقيم المنقولة أو المنتجات المالية المصدرة أو المعروضة للبيع، بصفة لا رج وع فيها. .8 إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال، يحدّد النشاط الذي يرافق الأشخاص المعنوية التي تصدر قيم منقولة ومنتجات مالية بموجب عقد المرافقة عند القيام بالتركيب المالي و/أو مساعدتهم في جميع مراحل العملية، في العلاقات والإجراءات الإدارية أثناء اللجوء العلني للادخار لإعداد وثائق إعلامية موجهة للجمهور بطريقة تنسجم مع متطلبات التنظيم والسوق. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م .9 الإداري هو كل شخص طبيعي عضو في مجلس إدارة لدى شركة وساطة في عمليات البورصة وكذا الأشخاص الطبيعية الذين يمثلون الأشخاص المعنوية في مجلس الإدارة. .10 المسير هو كل شخص طبيعي له دور في إدارة شركة وساطة عمليات البورصة. وهو يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات والتزامات تعادل صرف الأموال أو التعرض للمخاطر باسم الشركة.