المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صف ر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم،
- وبمقتضى مداولة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 أبريل سنة 2015، يصدر النظام الآتي نصه :