قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 4 — نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة
المادة 28
يجب على المرشد في مجال التوظيف وفي إطار عمله، تقديم بطاقة مهنية للمرشد في التوظيف ومراجع من صاحب العمل، كما يجب أن يقدم مذكرة إعلامية تتعلق بكل منتوج أو خدمة يقدمها.
يجب كتابة مذكرة المعلومات الموجهة للزبائن وفقا للنموذج المحدد من قبل اللجنة، ينبغي موافقة اللجنة عليها قبل نشرها.