قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 3 — نشاط المفاوضة للحساب الخاص
المادة 27
على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط التداول لحساب الغير في إطار تنشيط السوق لقيمة مسعّرة أو في إطار الطرف المقابل أن يتأكد من وضع جهاز وقاية وكشف تضارب المصالح، مطابقة لحجم النشاطات والأخطار المؤكدة.