قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 3 — نشاط المفاوضة للحساب الخاص
المادة 25
بإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة التداول لحسابهم الخاص أن يعملوا :
- في إطار تنشيط سوق القيم المسعّرة ولضمان سيولتها وانتظامها وفقا لعقد موقّع عليه من طرف مصدر أو من طرف شركة تسيير القيم المنقولة،
- في إطار الطرف المقابل، بشراء أو بيع قيم منقولة أو منتجات مالية طوعا، للحساب الخاص.