الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 2 — تسيير حافظات القيم المنقولة لحساب الغير بموجب توكيل
المادة 24
يجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يسيّر حافظات القيم المنقولة، أن يتأكد من وضع وسائل وقائية تكشف على تضارب المصالح تناسبيا مع حجم النشاطات والأخطار المؤكدة.
كما يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الذين يسيرون حافظات القيم المنقولة لحسابهم الخاص أو لحساب مساهميهم أو حساب موظفيهم، أن يكون لهم قسم منفصل عن نشاط تسيير الحافظات لحساب الغير.