الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع 2 — تسيير حافظات القيم المنقولة لحساب الغير بموجب توكيل
المادة 23
بإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة طبقا للم ادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسيير حافظة للقيم المنقولة لحساب شخص طبيعي أو معنوي، أو هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، بموجب توكيل التسيير.
فتوكيل تسيير الحافظة الممنوح للوسيط في عمليات البورصة يكون موضوع عقد يوقع عليه للموافقة من طرف صاحب الحساب المسيّر ولقبول الوسيط في عمليات البورصة.
يجب أن تحدّد في العقد طبيعة العمليات وشروط تشغيل الحساب أو أجرة المسيّر، يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يمتثل بدقة لتوكيل التسيير الذي سلّم له وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك المحدّدة في العقد.
وستحدّد تعليمة اللجنة الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي.